التأمين التعاوني باعتباره نظاماً:
"هو تعاون مجموعة من الناس يسمون ( هيئة مشتركة يتعرضون لخطر أو أخطار معينة من أجل تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار ، وذلك بالتزام كل منهم على سبيل التبرع وبغير قصد الربح بدفع مبلغ معين ( يسمى القسط) أو (الاشتراك) تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك ، أو تتولى شركات التأمين التعاونية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارِباً ، أو مبلغاً معلوماً باعتبارها وكيلاً بأجر ، أو هما معاً بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
* وفق المادة (119) من القانون الفلسطيني في حالة العجز المؤقت عن العمل يدفع للموظف 75% من أجره اليومي عند وقوع الاصابة طيلة عجزة بما لا يتجاوز 180. يوما.